♢ سِــلْــسِـــلَـة عَـــقِــيـدَة الـتَّـوْحِـيـد ♢
لِشَيْـخِــنَا الـعَــلَّامَـة الـدُّكْـتُـور / صَـالِـح بـن فَـوْزَان الــفَـوْزَان - حَـفِــظَـهُ اللَّٰهُ وَرَعَـــاهُ وَأَطَــالَ عُــمُــرَهُ فـِي رِضَـــاهُ - آمِـيـن -
--------------- الــــعَـــدَد ( ٦٨ ) ---------------
وَصَـلْـنَـا إِلَـىٰ قَـوْلِ شَـيْـخِـنَـا رَعَاهُ اللَّٰهُ :

*وأحْـكَــامُــهَــا الَّـتِي تَــتَــرَتَّــبُ عَـلَــيْـهَــا بَـعْـدَ ثُـبُـوتِــهَــا ، هِــيَ :*

١ - اسْتِتَابَةُ المُرْتَدِّ ، فَإِنْ تَابَ وَرَجَعَ إلىٰ الإِسْـلَامِ فِي خِلَالِ ثَلَاثَة أيَامٍ ،
قُبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَتُرِكَ .

٢ - إذَا أبَىٰ أن يَتُوبَ وَجَبَ قَتْلُهُ ؛
لِقَوْلِهِ ﷺ :« مَـن بَـدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »
[ رَوَاهُ البُخَارِي وأبو داود ] .

٣ - يُـمْـنَـع مِـنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ في مُـدَّةِ اسْتِتَابَتِهِ ، فإنْ أسْـلَـمَ فهو لَـهُ ؛
وإِلَّا صَارَ فَـيْـئًا لِبَيْتِ المَالِ ،
مِن حِينِ قَتْلِهِ ، أوْ مَوْتِهِ علىٰ الــرِّدَّةِ .
وَقِيلَ : مِـنْ حِـينِ ارْتِـدَادِهِ يُصْرَف
فِي مَصَالِحِ المُسلِمِينَ .

٤ - انقِطَاع التَّوَارُث بينه وبين أقَارِبِهِ ؛
فلا يرثهم ولا يرثونه .

٥ - إذا مَاتَ أو قُتِلَ علىٰ رِدَّتِهِ ؛
فإنَّهُ لا يُغَسَّلُ ، ولا يُصَلَّىٰ عليه ،
ولا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ المُسلمين ،
وإنَّمَا يُدْفَنُ في مَقَابِرِ الـكُـفَّـارِ ،
أو يُوَارَىٰ فِي التُّرَابِ في أيِّ مَـكَـانٍ
غير مقابر المسلمين .
----------------------------------------------
صَــــفْــــــحَــــة :( ١١٧ ) .
----------------------------------------------

Comments

Be the first to add a comment