‏لا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدا صلاحها
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
(نهى الرسول ﷺ أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها)
والصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر فيجوز بيعه.
ابن عثيمين
(الدروس الفقهية ج2 ص482)

Comments

Be the first to add a comment