حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟ ١-السنة أن تقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها ٢-أما الثالثة والرابعة فإن المصلي يقرأ فيها الفاتحة فقط ٣- لكن لو زاد فقرأ زيادة على الفاتحة فصلاته صحيحة. نور على الدرب (٨-٢٥٥). ابن باز