‏حكم الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية؟
١-السنة أن تقرأ في الأولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها
٢-أما الثالثة والرابعة فإن المصلي يقرأ فيها الفاتحة فقط
٣- لكن لو زاد فقرأ زيادة على الفاتحة فصلاته صحيحة.
نور على الدرب (٨-٢٥٥).
ابن باز

Comments

Be the first to add a comment