___


《زكــــاة الفطــــر》:


عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال :
(فَرضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صَاعاً مِن تَمرٍ ، أو صَاعاً مِن شَعيرٍ عَلى العَبدِ وَالحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأنثى ، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسلِمِينَ).


۞ حكمها : فريضة ، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .

۞ الواجب إخراجها من طيب المال ، لا من رديء المال ، كما قال الله سبحانه :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}.

۞ تجب على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى ، صغيراً كان أو كبيراً ، سواء كان صائماً أو مفطراً كالمسافر أو المريض .. ، ويستحب إخراجها عن الجنين .‏
ومن كان عنده غير مسلم من خادم أو سائق .. فلا زكاة عليهم ، لأنها طُهرة للصائم ، والكافر لا يُطهره إلا دخوله في الإسلام .

۞ تجب على الفقير بعد قدر حاجته يوم العيد وليلة العيد ، فيُخرج عن نفسه وعمن يعول .

۞ تجب بغياب شمس ليلة العيد ، فتؤدى قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ورُخص في تقديمها بيوم أو يومين ، وأول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين .

۞ تُعطى للفقراء والمساكين فقط .
ولا يجوز إعطاؤها لغير مسلم ‏.

۞ مقدارها صاع من الطعام اﻷنفع للفقراء ، ويساوي 3 كيلو تقريباً[أي أقل من ثلاثة] من الأرز ونحوه .. من قوت البلد .
وﻻ يجوز إخراجها نقوداً ..

۞ يجوز أن تعطى عدة فطر لفقير واحد ، ويجوز أن تعطى فطرة واحدة لعدة فقراء .

۞ حكم إخراجها عن الزوجة والأولاد :
إذا كانت الزوجة أو الولد - صغيراً كان أو كبيراً - موسراً فإن فطرته تكون من ماله ، إﻻ إن تكفل بذلك أحد آخر كالزوج أو الأب ويكون من اﻹحسان إليهم .
أما إن كانوا لا يجدون فيجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن الزوجة ، ويجب على الأب إخراجها عن أولاده ، ولا فرق أن يكون الأولاد تحت رعاية أمهم أو غيرها ، لأن نفقتهم واجبة عليه ، إذا لم يكن لهم مال بإجماع العلماء ، فكذا زكاة الفطر .

۞ من كان لديه خادمة أو سائق مسلم فيجب عليهم زكاة الفطر ‏، لأن الأصل أن زكاتهم عليهم ، لكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنهم فلا بأس بذلك ‏.‏

۞ لا يجوز إعطاء أحد من الأصول أو الفروع من الزكاة .

۞ يجب العلم بأن زكاة الفطر تتبع البدن أي صاحبها ،، وزكاة المال تتبع المال ،،
فمن كان وقت زكاة الفطر في بلد غير بلده الذي كان يقيم فيه ، فإنه يزكي فطرته في البلد الذي هو فيه وليس في البلد الذي كان يقيم فيه قبل وجوب الزكاة .

۞ من كان في بلد لم يجد فيه مستحقاً للصدقة من المسلمين فإنه يوكّل من يقوم بإخراجها في أقرب بلد آخر .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

_____

Comments

Be the first to add a comment