إن زوجتي جاءتها العادة الشهرية يومين ، ثم انقطعت في اليوم الثالث وجامعتها فيه ، وفي اليوم الخامس رجعت إليها العادة ، فما حكم ذلك؟ أطال الله في عمركم وبارك فيكم.
📑 #الجواب :
👈 الأيام التي ترى فيها زوجتك الطهر الكامل والمتخللة لأيام عادتها تعتبر طهرًا ، لها فيه حكم الطاهرات ، فإذا اغتسلت حل لك جماعها فيه ، ولها أن تصلي وتصوم إذا انقطع الدم ليوم كامل فأكثر.
👈 فإذا رجع لها الدم في أيام العادة صار لها حكم الحيض من حرمة جماعك لها وحرمة الصيام أثناء عادتها.وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.