[حكم الكحل للصائم والقطرة في العين والأذن] لا بأس على الصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر به لأنه ليس بأكل ولا شرب .. أما لو قطر في أنفه فدخل جوفه فإنه يفطر إن قصد ذلك لقول النبي ﷺ: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» فتاوى العثيمين ج19 ص205