- في مسألة ضابط خروج المرأة من بيتها لحاجتها؛ اختصر القُرطبي القول، حيثُ قال:
"لا خلاف في أن للمرأة أن تخرج لِما تحتاج إليه من أمورها الجائزة، لكنها تخرج على حال بذاذةٍ، وتستّرٍ، وخشونة ملبس؛ بحيث يستر حجم أعضائها، غير متطيّبة، ولا متبرجة بزينة، ولا رافعة صوتها.
وعلى الجملة فالحال التي يجوز لها الخروج عليها: أن تكون بحيث لا تمتد لها عين، ولا تميل إليها نفس، *وما أعدمَ هذه الحالة في هذه الأزمان* ! لِما يُظهرنَ من الزينة والطيب، والتبختر في الملابس الحسان فمسامحتهن في الخروج على تلك الحال فسوقٌ وعصيان".