◽ تكملة مختصر بتصرف يسير من شرح العلامة العثيمين لحديث ابن مسعود (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )

▪ الحديث"الرابع عشر " من احاديث لأربعين النووية

▪ م(٢)

❒ بماذا يثبت الزنا ؟

- الجواب : يثبت الزنا بشهادة أربع رجال مرضيين أنهم رأو ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابد والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط وهو في وقته

- والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنا

* وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بين ما اشتهر وبين مالم يشتهر في هذا خلاف بين أهل العلم

- فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي ﷺ وقال إنه زنا أربع مرات فقال له: (أبك جنون) فقال لا فأرسل إلى قومه هل عهدتم بماعز جنونا فقالوا لا فأمر رجلا أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران فلم يجد فيه شيئا ثم أمر به ﷺ فرجم

- والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء لأن ظاهر القصة أن النبي ﷺ لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكا فيه حتى استثبت

- أما اللذين قالوا: يكفي الإقرار مرة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها وكان هذا الزاني شابا وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب ان تفدي ولدك بمائة شاة وجارية ففعل فسأل أهل العلم فقالوا ليس عليك هذا على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة الرجل الرجم فترافعا إلى النبيﷺ فقال : (الغنم والوليدة) أي الجارية (رد عليك) أي مردودة عليك لأنها اخذت بغير حق (وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام) لأنه لم يتزوج (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فغدا اليها فاعترفت فرجمها.

- فلم يقل النبيﷺ فإن اعترفت فارجمها وهذا يدل على عدم اشتراط تكرار الإقرار ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لاتحتاج إلى تكرار فهكذا الزنا

- وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة وإلا فلا بد من التكرار وعللوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس وأن هذا الأجير زنا بامرأة مستأجرة فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار

- والأقرب أنه لايشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري مايقول ثم نقول لاحكم لهذا الإقرار فلو أقر ثلاث مرات لانعتبره إقرارا

- فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة

....يتبع

Comments

Be the first to add a comment