◽ مختصر بتصرف يسير من شرح العلامة العثيمين لحديث أبي يعلى شداد بن أوس : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)
▪ الحديث" السابع عشر " من أحاديث الأربعين النووية
▪ م(٤)
❒ ومن فوائد الحديث :
٩- وجوب حد الشفرة لأن ذلك أسهل للذبيحة ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة فإذا ذبح بشفرة كالة أي ليست بجيدة ولكن قطع مايجب قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة
* وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة ؟
- الجواب : لايحد الشفرة أمامها لأن النبيﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم أي تغطى
- ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف ولهذا أحيانا إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفا من الذبح وعجزوا عنها
١٠ - وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح لأنه أريح لها
* ويبقى النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أو نمسك بها:
- فالجواب : نجعلها مطلقة ونضع الرجل [الذابح] على صفحة العنق لئلا تقوم وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة فهذا أريح للذبيحة من وجه وأشد إفراغا للدم من وجه آخر لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم
- وما يفعله بعض الناس من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها فهذا تعذيب لها
- وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق وهذا أشد فنقول ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت
* فإن قال قائل هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت ؟
- فالجواب : لايجوز هذا لأن في كسر عنقها إيلاما شديدا لها ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الإيلام بل ننتظر حتى يخرج الدم وإذا خرج الدم انتهى كل شيء
١١- اذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو يؤدب ولده فليؤدب بإحسان ولهذا قال النبيﷺ في حجة الوداع(ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) فنقول حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدب بعنف وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع وليس هكذا بل اضرب ضربا لا تسرف فيه
ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه والله أعلم