جميع الإختيارات هي لشيخ الإسلام إبن تيمية والشيخ محمد إبن عثيمين غفر الله لهما :
📍الأول :
الدعاء عند وصول البر : قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله ﷺ يقول : (من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ) رواه مسلم .
📍الثاني : الأذان في البر : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال لي النبي ﷺ : ( إني أراك تحب الغنم و البادية ؛ فإن كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله ﷺ . رواه البخاري .
📍الثالث : حكم الأذان :
ـ إذا كان منفرداً لا يوجد معه أحد فأنها سنة في حقة ـ أما إذا كان معه أحد فالأذان و الإقامة واجبا عليهم و على الرجال خاصة دون النساء لقوله ﷺ : ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ) متفق عليه .
📍الرابع : فضل الصلاة في البر : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : ( الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاة فإن صلاها في فلاةٍ فأتم ركوعها و سجودها بلغت خمسين صلاة ) رواه أبو داود ؛ صححه الألباني في صحيح الترغيب و الترهيب .
📍الخامس : النهي عن تسوية التراب في السجود أثناء الصلاة : عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ( لا تمسح و أنت تصلي ، فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة تسوية الحصى ) متفق عليه .
📍السادس : الصلاة في النعال : جاء أن رسول الله ﷺ قال : ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ) رواه أبو داود و البزار ؛ صححه الألباني .
📍السابع : تحري القبلة للصلاة في الصحراء : يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة و هي من شروط الصلاة، لقوله ﷺ : ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ) متفق عليه .
📍الثامن : النهي عن تغطية الفم في الصلاة : جاء عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه أبو داود و الترمذي و أحمد ؛ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .
📍التاسع : حكم الصلاة إلى النار ( كالمدفأة - شمعة - حطب ) :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه تشبه بعباد النار ؛ وبعض أهل العلم يجوزه و هو الراجح إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها .
📍العاشر : تجوز الصلاة في مرابض الغنم ولكن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل :
قال النبي ﷺ :( صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في أعطان الإبل ) رواه مسلم .
📍الحادي عشر : صلاة شخص إذا أصابه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم :
قاعدة عند أهل العلم : ( روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شيء من بول أو روث الإبل و الغنم و البقر و الطيور وكل ما يؤكل لحمه ؛ و لو غسلها كان أفضل .
📍الثاني عشر : البعد عند قضاء الحاجة : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ﷺ : ( خذ الإداوة، فانطلق حتى تَوَارَى عني فقضى حاجته ) متفق عليه .
📍الثالث عشر : الوضوء عند أشتداد البرد : عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا و يرفع الدرجات ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال ( إسباغ الوضوء على المكاره...) رواه مسلم فالإسباغ الإكمال و الإتمام ، بأن تأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله ، مع شدة البرد وألم الجسم .
📍الرابع عشر: التيمم لمن عجز عن الوضوء لشدة البرد أو يخشى الضرر مع عدم قدرته على تسخين الماء ؛ أما مجرد التأذي من الماء البارد فلا يجوز له التيمم ؛ أما إن خشى الهلكه فله أن يتيمم .
📍الخامس عشر : عدم غمس اليد في الإناء إذا استيقظ من النوم : لقول النبي ﷺ : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه .
📍السادس عشر : المسح على الخفين : يجوز المسح على الخفين بشروط :
١. أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأكبر و الأصغر . ٢. أن يكون الخفان طاهرين . ٣. أن يكون المسح في مدة المسح ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . ٤. أن يكون المسح في الطهارة الصغرى .
🔺ـ تبتدى مدة المسح من أول مره يمسح عليها بعد الحدث .
📍السابع عشر : النهي عن إستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة : عن سلمان رضي الله عنه قال : ( نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...) رواه مسلم .
📍الثامن عشر : إطفاء النار عند النوم : قال النبي ﷺ : ( إن هذه النار انما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ) . متفق عليه .