سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يدخل في خلف الوعد من يؤخره مثلا بحيث يعدك ويؤخرك؟
فأجاب إن التأخير المعتاد لا يعد إخلافا، فلو وعده الثانية عشرة وأتى في الساعة الثانية عشرة وربع لا يعد هذا إخلافا، لكن لو وعده الساعة الثانية عشرة وأتى الساعة الخامسة فهذا إخلاف.