▪️لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين

قال الشيخ ابنُ عُثيمِين:

«يجوز أن تُقدَّمَ قبل العيد بيومٍ أو يومين، ولا يجوز أكثَر من ذلك؛ لأنَّها تسمَّى زكاةَ الفطر، فتضافُ إلى الفِطرِ، ولو قلنا بجوازِ إخراجِها بدخولِ الشَّهرِ كان اسمُها زكاةَ الصِّيامِ، فهي محدَّدةٌ بيومِ العِيدِ قبل الصلاة، ورُخِّصَ في إخراجِها قبل العيدِ بِيَومٍ أو يومين».

📚 مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين (18/270).

• والدليل على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، قول ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: «أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ». رواه البخاري (1511).
• فيجب أن يقتصر على هذا القدر في الوقت،
ولا يجوز ولا تجزئ عن الشخص إذا أخرجها من أول رمضان ولا في نصفه ولا في العشر الأواخر، كما يظن كثير من الناس

Comments

Be the first to add a comment