🔵في الصحيح عن أبي بَشِير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره فأرسل رسولاً: "أن لا يَبْقَيَنَّ في رقبةِ بعيرٍ قِلادةٌ من وَتَر أو قلادةٌ إلا قُطِعَتْ". 📓 أخرجه البخاري برقم "3005" ومسلم برقم "2115" وأبو داود برقم "2552".
_
⚫مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه استمرارٌ في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية.
-------------
◇ ما جاء في الرقى والتمائم: أي: من النهي عما لا يجوز منها.
◇ في الصحيح: أي في الصحيحين.
◇ عن أبي بشير: هو صحابيٌّ شهد غزوة الخندق، ومات بعد الستين.
◇ قلادةٌ: ما يعلَّق في رقبة البعير وغيره.
◇ وترٍ: واحد أوتار، القوس.
◇ أو قلادةٌ: شكٌّ من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره.
🔘المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يُراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته.
⚪مناسبة الحديث للباب: من حيثُ إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوِها الأوتارَ وما في معناها لدفع الآفات حرامٌ وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة.
⏬ما يستفاد من الحديث: 1⃣ أن تعليق الأوتار – لدفع الآفات- في حكم التمائم في التحريم.