سًيًدِتّيً
لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً فيه صورة، سواء أكان ثوباً، أم سروالاً، أم غترة، أم طاقية، أم فانلة، أم غير ذلك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن «الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة»، وكذلك لا يحل أن تلبس المرأة حليّاًَ على شكل صورة حيوان.
نور على الدرب لابن عثيمين.
Comments
Be the first to add a comment