◼ تكملة مختصر بتصرف من شرح العلامة العثيمين لحديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) - الحديث" الخامس" من احاديث لأربعين النووية - م (٣)
- التاسع : رجل غش إنسانا بأن خدعه في البيع فالبيع صحيح لأن النهي عن الغش ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع قال النبيﷺ (لاتلقوا الجلب) والجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك (فمن تلقى واشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) ولم يقل فإن الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقي منه وهو المغشوش المخدوع
- فرق أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجة عنه فاذا كان عن العمل نفسه فلا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محادة لله ورسوله ﷺ أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصحة والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرم
- العاشر : رجل حج بمال مغصوب بأن غصب بعيدا وحج عليه فالحج صحيح وهذا قول الجمهور وهو الصحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة أو السيارة لأن هذا خارج العبادة إذ قد يحج الإنسان بدون رحل
- ورواية مسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) منطوق الحديث إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود وهذا في العبادات لاشك فيه لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية
- فلو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء أنكر عليه إنسان فقال مالدليل على أنه حرام فالقول قول المنكر فيقول هو أن الأصل في العبادات المنع والحضر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة
- أما عن غير العبادات فالأصل فيها الحل سواء من الأعيان أو من الأعمال كما قال تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }
- ومثال الأعمال غير العبادات الأصل فيها الحل رجل عمل عملا من الأعمال في بيته أو سيارته أو لباسه أو أي شيء من أمور دنياه فانكر عليه رجل آخر فقال أين الدليل على التحريم فالقول قول الفاعل لأن الأصل الحل
- فهاتان قاعدتها مفيدتان [في العبادات والمعاملات كل منها على ثلاثة أقسام]
• [في العبادات على ثلاثة أقسام]
١- ما علمنا أن الشرع شرعه فيكون مشروعا
٢- ماعلمنا أن الشرع نهى عنه في العبادات فهذا يكون ممنوعا
٣- مالم نعلم عنه من العبادات فهو ممنوع
• في المعاملات والأعيان على ثلاثة أقسام :
١- ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح مثل أكل النبيﷺ من حمر الوحش
٢- ماعلمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ممنوع
٣- مالم نعلم عنه فهذا مباح لأن الأصل في غير العبادات الإباحة