‏الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة في أصح قولي العلماء إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوى من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق، أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه، فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعا كالمجنون.

ابن باز
مجموع الفتاوي

Comments

Be the first to add a comment