◽ تكملة مختصر بتصرف يسير من شرح العلامة العثيمين لحديث ابن مسعود (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )
▪ الحديث"الرابع عشر " من أحاديث لأربعين النووية
▪ م(٤)
❒ الثاني ممن يباح دمه (النفس بالنفس) أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به
- وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر لأن المسلم أعلى من الكافر ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه
* وهل يشترط ألا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط:
- الجواب : قال بعض أهل العلم أنه يشترط ألا يكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك وقالوا لايقتل والد بولده
- وبتعليل قالوا :لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد واستدلوا بحديث: (لايقتل والد بولده) وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سببا في إعدامه
- وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا واستدلوا بعموم حديث (النفس بالنفس) وعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}
- وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس
- وأما التعليل فالتعليل عليل وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل فهو الذي جنى على نفسه
- وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصاص عليه