◽ تكملة مختصر بتصرف يسير من شرح العلامة العثيمين لحديث ابن مسعود (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث )

▪ الحديث"الرابع عشر " من أحاديث لأربعين النووية

▪ م(٤)

❒ الثاني ممن يباح دمه (النفس بالنفس) أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به

- وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء لايقتل المسلم بالكافر لأن المسلم أعلى من الكافر ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه

* وهل يشترط ألا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط:

- الجواب : قال بعض أهل العلم أنه يشترط ألا يكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك وقالوا لايقتل والد بولده

- وبتعليل قالوا :لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد واستدلوا بحديث: (لايقتل والد بولده) وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سببا في إعدامه

- وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمدا واستدلوا بعموم حديث (النفس بالنفس) وعموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}

- وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس

- وأما التعليل فالتعليل عليل وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل فهو الذي جنى على نفسه

- وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصاص عليه

....يتبع

Comments

Be the first to add a comment