لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده، فإن كانوا ذكورا فبالسوية، وإن كانوا إناثا فبالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذا في الهبة المحضة، وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاج، فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج فإنه يزوجه، ولا يلزم أن يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون مثله.