❐وفي مسح المرأة على مقنعتها وهي خمارها المدار تحت حلقهما روايتان :
❐إحداهما: لايجوز ؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين، والمرأة مشكوك فيها، ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
❐والثانية : يجوز ، وهي أظهر لعموم قوله " امسحوا على الخفين والخمار " -【 رواه أحمد ٣٢٥/٣٩】
وقال المحققون : حديث صحيح من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله -، والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعاً للرجال كما دخلن في المسح على الخفين ... .
❐ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل، ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالباً فأشبه عمامة الرجل وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل، ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد من الخفين .
【 شرح العمدة "١/ ٢٦٥-٢٦٦】.
❐وقال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى
❐وعلى كُلِّ حالٍ: إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى : فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ، ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب .