"لا يحكم على شخص معين بمذهب معين أو طائفة معينة إلا بأحد أمرين:الأمر الأول:
أن يدعي هذا الشخص الانتساب إلى هذا المذهب المعين أو الطائفة المعينة، ثم يوجد في قوله وفعله ما يدل عليه، ولو من حيث الجملة.
الأمر الثاني:
أن يوافق أصول مذهب ما أو طائفة ما، ويلتزم تلك الأصول، ولو لم يصرّح بالانتساب إلى هذا المذهب وتلك الطائفة".
📚مختصر المعتمد في أصول الدين؛ للقاضي أبي يعلى، ص ٣٧، باختصار.
@adel1441