إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغير رضاها، فإن الطلاق يقع عند الفقهاء، إلا إنهم اختلفوا في ميراثها.

فذهب الجمهور: إلى أنها ترثه ردا لقصد الزوج السييء، الذي أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث.

فعند الحنفية: ترث ما دامت في عدتها.
وعند الحنابلة: ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج.
وقال الإمام مالك: ترث سواء انقضت عدتها أو لم تنقض، تزوجت أو لم تتزوج.

"الوجيز" لعبد الكريم زيدان
_____

أرأيتم كيف أن الفقه ذكوري وقد وضع بأيدي الفقهاء المنحازين لجنسهم!

((كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا))

Comments

Be the first to add a comment