إذا طلق المريض مرض الموت زوجته المدخول بها طلاقا بائنا بغير رضاها، فإن الطلاق يقع عند الفقهاء، إلا إنهم اختلفوا في ميراثها.
فذهب الجمهور: إلى أنها ترثه ردا لقصد الزوج السييء، الذي أراد بهذا الطلاق حرمانها من الميراث.
فعند الحنفية: ترث ما دامت في عدتها. وعند الحنابلة: ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج. وقال الإمام مالك: ترث سواء انقضت عدتها أو لم تنقض، تزوجت أو لم تتزوج.
"الوجيز" لعبد الكريم زيدان _____
أرأيتم كيف أن الفقه ذكوري وقد وضع بأيدي الفقهاء المنحازين لجنسهم!