إذا كان الإنسان معه زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل = فالنكاح حرام لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: ٣] فأمر الله تعالى بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل. ابن عثيمين الشرح الممتع ج12 ص9