إذا كان الإنسان معه زوجة
وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل = فالنكاح حرام
لقول الله تعالى:
{فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: ٣]
فأمر الله تعالى بالاقتصار على الواحدة
إذا خفنا عدم العدل
ويستحب فيما عدا ذلك؛ لأنه هو الأصل.
ابن عثيمين
الشرح الممتع ج12 ص9

Comments

Be the first to add a comment